لو جَهِل وجودَهما.

ولا يَشملُ بيعُ قَرْيَةٍ مزارِعَها بلا نصٍّ أو قرينةٍ.

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ بَاعَ)، أو وَهَب، أو رَهَن (نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) ولو لم يُؤبَّرْ؛ (فَـ) الثمرُ (لِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الجَذَاذِ (?) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ) ونحوُه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» متفقٌ عليه (?)، والتأبيرُ: التلقيحُ، وإنما نصَّ عليه والحكمُ منوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالِباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015