تحاسبَا بعدُ، فصارَفَه بها وَقَت المحاسبةِ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه بيعُ دينٍ بدينٍ.
وإن قَبَض أحدُهما مِن الآخرِ ما له عليه، ثم صارَفَه بعَيْنٍ وذمَّةٍ؛ صحَّ.