وصحَّحه (?)، وإذا جاز في الجنسِ الواحدِ ففي الجنسين أَوْلَى.
(وَلَا يَجُوز بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ)، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعاً (?)؛ لحديثِ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (?)، وهو: بيعُ