الحاجةِ إليه.

ويُقبَلُ قولُ البائعِ (?): إنَّ المبيعَ المعيبَ (?) ليس المردودَ، إلا في خيارِ شرطٍ فقولُ مشترٍ، وقولُ قابضٍ في ثابتٍ في ذمَّةِ مِن ثَمنٍ وقرضٍ وسلمٍ ونحوِه إن لم يَخرجْ عن يدِه، وقولُ مشترٍ في عينِ ثمنٍ مُعَيِّنٍ بعقدٍ.

ومَن اشترى متاعاً فوَجَدَه خَيراً مما اشترى؛ فعليه ردُّه إلى بائعِه.

(السَّادِسُ) مِن أقسامِ الخيارِ: (خِيَارٌ فِي البَيْعِ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ مَتَى بَانَ) الثمنُ (أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) مما أخبره (?) به.

(وَيَثْبُتُ) في أنواعِه الأربعةِ:

(فِي التَّوْلِيَةِ): وهي البيعُ برأسِ المالِ.

(وَ) في (الشَّرِكَةِ): وهي بيعُ بعضِه بقسطِه مِن الثَّمنِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015