وتصرُّفُ البائعِ في المبيعِ إذا كان الخيارُ له وحدَه ليس فسخاً للبيعِ.
ويَبطُلُ خيارُهُما مُطلقاً بتَلَفِ مبيعٍ بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقاً.
(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا)، أي: مِن البائعِ والمشتري بشرطِ الخيارِ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يورَثُ إنْ لم يَكُن طالبَ به قبلَ موتِه؛ كالشفعةِ وحدِّ القذفِ.
(الثَّالِثُ) مِن أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ (?) (إِذَا غُبِنَ فِي المَبِيْعِ غَبْناً يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ)؛ لأنَّه لم يَردْ الشرعُ بتحديدِه، فرُجِع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صورٍ:
إحداها (?): تلقِّي الرُّكبان؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَلَقُّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» رواه مسلمٌ (?).
(وَ) الثانيةُ المشارُ إليها بقولِه: (بِزِيَادَةِ النَّاجِشِ) الذي لا يُريدُ شراءً، ولو بلا مُواطأةٍ، ومنه: أُعْطِيتُ كذا وهو كاذِبٌ؛ لتغريرِه المشتري.