اختَرْ؛ سَقَط خيارَه، و (بَقِيَ خِيَارُ الآخَرِ (?)؛ لأنَّه لم يَحصُلْ منه إسقاطٌ لخيارِه بخلافِ صاحبِه.
وتَحرمُ الفُرقةُ خَشْيَةَ الفسخِ.
وينقطِعُ الخيارُ بموتِ أحدِهِما، لا بجنونِه.
(وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ)؛ بأنْ تفرَّقَا كما تقدَّم؛ (لَزِمَ البَيْعُ) بلا خلافٍ.
القسمُ (الثَّانِي) مِن أقسامِ الخيارِ: خيارُ الشَّرطِ، بـ (أَنْ يَشْتَرِطَاهُ)، أي: يَشترطَ المتعاقدان الخيارَ (فِي) صُلْبِ (العَقْدِ)، أو بعدَه في مدَّةِ خِيارِ المجلسِ أو الشَّرطِ، (مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيلَةً)؛ لقولِه عليه السلامُ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (?).