ولا يجوزُ بيعُ رِبَاع مكةَ والحرمِ ، ولا إجارتُها؛ لما روى سعيدُ بنُ منصورٍ عن مجاهدٍ مرفوعاً: «مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا، حَرَامٌ إِجَارَتُهَا» ،
وعن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً: «مَكَّةُ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا» رواه الأثرمُ ، فإن سَكَن