وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ.
(وَحُكْمُهَا)، أي: حكمُ العقيقةِ فيما يُجزئُ، ويُستحبُ، ويُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ (كَالأُضْحِيَةِ)، لكن يُباعُ جِلدٌ ورأسٌ وسواقطُ، ويُتصدَّقُ بثمنِه، (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا)، أي: في العقيقةِ (شِرْكٌ فِي دَمٍ)، فلا تجزئُ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملةً، قال في النهايةِ: (وأفضلُه شاةٌ) (?).
(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ)، بفتحِ الفاءِ والراءِ: نحرُ أَوَّلِ ولدِ الناقةِ، (وَلَا) تُسَنُّ (العَتَيِرَةُ) أيضاً، وهي ذبيحةُ رجبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ» متفقٌ عليه (?)، ولا يُكرهان، والمرادُ بالخبرِ نَفيُ كونِهما سُنَّة.