لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامِه؛ لقولِ عمرَ لأبي أيوبٍ لما فاته الحجُّ: «اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الحَجَّ قَابِلاً فَحُجَّ وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيَ» رواه الشافعي (?)، والقارنُ وغيرُه سواءٌ.

ومَن اشترَطَ، بأن قال في ابتداءِ إحرامِه: وإن حَبَسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَستني؛ فلا هديَ عليه ولا قضاءَ، إلا أن يكونَ الحجُّ واجباً فيؤديه.

وإن أخطأ الناسُ فوقفوا في الثامنِ أو العاشرِ؛ أجزأهم، وإن أخطأ بعضُهم فاتَه الحجُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015