فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً.
والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ سواءٌ كان معه هدي أو لم يَكُن، في أشهرِ الحجِّ أو غيرها (?).
(والمُتَمَتِّعُ) والمعتمرُ (إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (?).
ولا بأس بها في طوافِ القدومِ سرًّا.