(وَإِحْرَامُ المَرْأةِ) فيما تقدَّم (كَالرَّجُلِ، إِلَّا فِي اللِّبَاسِ)، أي: لباسِ المخيطِ، فلا يَحرمُ عليها، ولا تغطيةُ الرأسِ، (وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ، وَالقُفَّازَيْنِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري وغيره (?)، والقفَّازان (?): شيءٌ يُعملُ لليدين يَدخلان فيه يستُرُهما مِن الحرِّ كما يُعملُ للبُزاةِ.

ويَفدي الرجلُ والمرأةُ بلُبسِهما.

(وَ) تجتنبُ أيضاً (تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا)؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا» (?)،

فتضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015