وسُنَّ أيضاً أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه عليه السلامُ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد ، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ ، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ ، قاله في الفروعِ .