إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه عليه السلامُ: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (?)» رواه أحمدُ وغيرُه (?).
فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ.
والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ.
والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ.
فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه عليه السلامُ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ (?).