لكن إنْ نذر الاعتكافَ في جامعٍ؛ لم يُجْزِئْهُ في مسجدٍ لا تُقامُ فيه الجمعةُ.

(وَإنْ عَيَّنَ) لاعتكافِه أو صلاتِه (الأَفْضَلَ)؛ كالمسجدِ الحرامِ؛ (لَمْ يُجْزِ (?) اعتكافُه أو صلاتُه (فِيمَا دُونَهُ)؛ كمسجدِ المدينةِ أو الأقصى.

(وَعَكْسُه بِعَكْسِهِ)، فمن نذر اعتكافاً أو صلاةً بمسجدِ المدينةِ أو الأقصى؛ أجزأه بالمسجدِ الحرامِ؛ لما روى أحمدُ وأبو داودَ عن جابرٍ: أنَّ رجلاً قال يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ إنْ فتح اللهُ عليك مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المقدسِ، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله، فقال: «شَأْنَكَ إِذاً» (?).

(وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافاً (زَمَناً مُعَيَّناً)؛ كعشرِ ذي الحِجةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى)، فيدخُلُ قُبَيْلَ الغروبِ مِن اليومِ الذي قبلَه، (وَخَرَجَ) مِن معتكفِه (بَعْدَ آخِرِهِ)، أي: بعدَ غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015