(وَيَجِبُ) مطلقاً (اجْتِنَابُ كَذِبٍ، وَغِيبَةٍ)، ونميمةٍ، (وشَتْمٍ)، ونحوِه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه أحمدُ، والبخاري، وأبو داودَ وغيرُهم (?).
قال أحمدُ: (ينبغي للصائمِ أن يَتعاهدَ صومَه من لسانِه، ولا يماري، ويصونَ صومَه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجدِ، وقالوا: نَحفظُ صومَنا ولا نغتابُ أحداً، ولا يَعملُ عملاً يَجرحُ به صومَه) (?).
(وسُنَّ (?) له كثرةُ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ، وكفُّ لسانِهِ عمَّا يُكرَه.
وسُنَّ (لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ) جهراً: (إِنِّي صَائِمٌ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (?).
(وَ) سُنَّ (تَأخِيرُ سُحُورٍ (?) إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقولِ