ورُوِي عن ابنِ عمرَ (?).

وتُجزئُ هذه الكفارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً.

ومتى قَبِل رضيعٌ ثَدْيَ غيرِها وقَدِر أنْ يَستأجِرَ له؛ لم تُفطر، وظِئْرٌ كأمٍ.

ويجبُ الفِطرُ على مَنِ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هَلَكةٍ؛ كغرقٍ.

وليس لمن أُبِيح له الفطرُ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.

(وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ؛ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأنَّ الصومَ الشرعيَّ الإمساكُ مع النيةِ، فلا يضافُ للمجنونِ ولا للمغمى عليه.

فإن أفاق جزءاً من النهارِ صحَّ الصومُ، سواءٌ كان مِن أولِ النهارِ أو آخرِه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015