وعُلِم منه: أنَّهم لو صاموا بشهادةِ اثنين ثلاثين يوماً ولم يَرَوْهُ؛ أفطروا، صَحْواً كان أو غيماً؛ لما تقدَّم.
(وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَولُهُ)؛ لزِمه الصومُ، وجميعُ أحكامِ الشَّهرِ مِن طلاقٍ وغيرِه مُعلَّقٍ به؛ لعلمِه أنه مِن رمضانَ.
(أَوْ رَأَى) وحدَه (هِلَالَ شَوَّالٍ؛ صَام) ولم يُفطِرْ؛ لقولِه عليه السلام: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رواه الترمذي وصحَّحه (?).