(فَإِنْ لَمْ يُرَ) الهلالُ (مَعَ صَحْوٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ) مِنْ شعبانَ؛ (أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ)، وكُرِه الصومُ؛ لأنَّه يومُ الشكِّ المنهيُّ عنه.
(وَإِنْ حَالَ دُونَهُ)، أي: دونَ هلالِ رمضانَ، بأنْ كان في مطلَعِه ليلةَ الثلاثين مِنْ شعبانَ (غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ)، بالتَّحريكِ، أي: غَبَرةٌ، وكذا دخانٌ؛ (فَظَاهِرُ المَذْهَبِ: يَجِبُ صَوْمُهُ)، أي: صومُ يومِ تلك الليلةِ، حُكماً ظنيًّا احتياطاً، بنيةِ رمضانَ، قال في الإنصافِ: (وهو المذهبُ عند الأصحابِ، ونصروه، وصنَّفوا فيه التصانيفَ، وردُّوا حُجَجَ المخالفِ، وقالوا: نصوصُ أحمدَ تَدُلُّ عليه) (?). ا. هـ، وهذا قولُ عمرَ (?)، وابنِه (?)، وعمرو بنِ العاصِ (?)،
وأبي