ومَنْ مَلَك - ولو من أثمانٍ - ما لا يقومُ بكفايتِه؛ فليس بغَنِيٍّ.

(وَ) الثالثُ: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ): السَّعاةُ الذين يبعثُهم الإمامُ لأخذِ الزكاةِ مِن أربابِها؛ كـ (جُبَاتِهَا، وَحُفَّاظِهَا)، وكُتَّابِها، وقُسَّامِها.

وشُرِطَ كونُه مُكلَّفاً، مسلماً، أميناً، كافياً، مِنْ غيرِ ذوي القربى.

ويُعطى قَدْرَ أجرتِه منها ولو غنيًّا.

ويجوزُ كونُ حاملِها وراعيها ممن مُنِع منها.

الصنفُ (الرَّابِعُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم)، جمعُ مؤلَّفٍ، وهو: السيدُ المطاعُ في عشيرتِه (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَوْ يُرجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ)، أو إسلامُ نظيرِه، أو جبايتُها ممَّن لا يُعطيها، أو دَفْعٌ عن المسلمين.

ويُعطَى ما يحصلُ به التأليفُ عند الحاجةِ فقط، فَتَرْكُ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ إعطائِهم (?)؛ لعدمِ الحاجةِ إليه في خلافتِهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015