(وَالأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ)؛ ليكونَ على يقينٍ مِنْ وصولِها إلى مستحِقِّها، وله دفعُها إلى الساعي.
ويُسنُّ إظهارُها، (وَ) أن (يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا هُوَ)، أي: مؤدِّيها (وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ)، فيقولُ دافِعُها: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَماً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَماً» (?)، ويقولُ آخِذُها: (آجَرَك اللهُ فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبْقَيت، وجعله لك طَهوراً).
وإنْ وكَّلَ مسلماً ثقةً جاز.
وأجزأت نيَّةُ مُوَكِّلٍ مع قُرْبٍ، وإلَّا نَوَى مُوَكِّلٌ عند دَفْعٍ لوكيلٍ، ووكيلٌ عند دَفْعٍ لفقيرٍ.
ومَن عَلِمَ أهلِيَّةَ آخِذٍ كُرِه إعلامُه بها، ومع عدم عادتِه لا يُجزِئُه الدفعُ له إلَّا إنْ أَعْلَمه (?).
(وَالأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاء بَلَدِهِ)، ويجوزُ نقلُها