مِنْ رَمَضَانَ» (?)، وقال في آخرِه: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» (?).

وعُلِم مِن قولِه: (فَقَطْ): أنَّها لا تجزئُ قبلَهما؛ لقولِه عليه السلام: «أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَب فِي هَذَا اليَوْمِ» (?)، ومتى قدَّمَها بالزَّمنِ الكثيرِ فات الإغناءُ المذكورُ.

(وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أفْضَلُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أولَ البابِ.

(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ)، أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصلاةِ.

(وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ)، ويكونُ (آثِماً) بتأخيرِها عنه؛ لمخالفتِه (?) أمرِه عليه السلام بقولِه: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا اليَوْمِ» رواه الدارقطني مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ (?).

ولمن وَجَبت عليه فِطرةُ غيرِه إخراجُها مع فطرتِه مكانَ نفسِه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015