ويُباحُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه.

وكُره تَخَتُّمُهما (?) بحديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصاصٍ.

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا (?)، أي: حليِّ الذكرِ والأنثى، المباحِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015