ومَنْ زكَّى ما ذُكر مِن المُعشَّراتِ مرةً؛ فلا زكاةَ فيه بَعْدُ؛ لأنَّه غيرُ مُرصدٍ للنماءِ (?).
والمَعْدِنُ (?) إن كان ذهباً أو فضةً ففيه رُبْعُ عُشْرِه إنْ بلَغ نصاباً، وإن كان غيرَهما ففيه رُبْعُ عُشْرِ قيمتِه إن بلَغَت نصاباً بعد سَبكٍ وتصفيةٍ، إن كان المُخرِجُ له مِن أهلِ وجوبِ الزكاةِ.
(وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ)، بكسرِ الدالِ، أي: مَدْفَونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِن كفارٍ، عليه أو على بعضِه علامةُ كفرٍ فقط، (فِيهِ (?) الخُمُسُ فِي (?) قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ)، ولو عَرْضاً؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ (?).
ويُصرفُ مَصرِفَ الفيءِ المطلقِ للمصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيراً لغيرِ طلبِه.