نصاباً، وإلا فلا، وإن كان بعدَه زكَّى الباقي مطلقاً حيثُ بلَغ مع التَّالفِ نصاباً.

ويَلزمُ إِخْراجُ حبٍّ مُصفًّى، وثَمِرٍ يابساً.

ويَحرمُ شِراءُ زكاتِه أو صدقتِه، ولا يَصحُّ.

ويُزَكِّي كلَّ نوعٍ على حِدَتِه.

(وَيَجِبُ العُشْرُ) أو نصفُه (عَلَى مُسْتَأْجِرِ الأَرْضِ دُونَ مَالِكِهَا)؛ كالمستعيرِ؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].

ويَجتمعُ العُشْرُ والخَراجُ في أرضٍ خَرَاجيَّةٍ.

ولا زكاةَ في قَدْرِ الخَراجِ إنْ لم يَكُن له مالٌ آخرُ.

(وَإِذَا أخَذَ مِنْ مُلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ)؛ كرؤوسِ الجبالِ، (مِنَ العَسَلِ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيًّا؛ فَفِيهِ عُشْرُهُ)، قال الإمامُ: (أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاة العُشْرِ، قد (?) أخذ عمرُ منهم الزكاةَ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015