ونحوِها، غيرَ صَعْتَرٍ (?)، وأُشْنَانٍ، وسُمَّاقٍ (?)، وورقِ شَجَرٍ يُقْصَدُ؛ كسِدْرٍ (?)، وخِطْمِيٍّ، وآسٍ (?)، فتجبُ فيها؛ لأنَّها مكيلَةٌ مدَّخَرةٌ.

(وَيُعْتَبَرُ) لوجوبِ الزكاةِ في جمَيعِ ذلك: (بُلُوغُ نِصَابٍ قَدْرُهُ) - بعد تَصْفيةِ حَبٍّ مِن قِشْرِه، وجَفَافِ غيرِه -: خَمسَةُ أَوْسُقٍ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدري يرفعُه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» رواه الجماعة (?).

والوَسَقُ: سِتون صاعاً، وتقدَّم أنَّه خمسَةُ أَرطَالٍ وثُلُثُ عراقيٍّ، فهي (أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ)، وألفٌ وأربعمائةٍ وثمانيةٌ وعشرون رطلاً، وأربعةُ أسْبَاعِ رِطلٍ مصريٍّ، وثلاثُمائةٍ واثنان وأربعون رطلاً، وسِتَةُ أسْبَاعِ رطلٍ دمشقيٍّ، ومائتان وسبعةٌ وخمسون رطلاً وسُبُع رطلٍ قدسيٍّ.

والوَسَقُ، والصَّاعُ، والمُدُّ: مَكاييلُ نُقِلت إلى الوزنِ لتحفظَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015