وفي حديثِ الصِّدِّيقِ: «وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ... » إلى آخره (?).
فلا تجبُ في معلوفةٍ، ولا إذا اشترى لها ما تأكلُه، أو جَمَعَ لها من المباحِ ما تأكلُه.
(فَـ) يجبُ (فِي خَمْسٍ (?) وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ: بِنْتُ مُخَاضٍ (?) إجماعاً، وهي ما تمَّ لها سنةٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَمَلَت، والماخِضُ: الحاملُ، وليس كونُ أمِّها ماخِضاً بشرطٍ (?)، وإنما ذُكِر