كلَّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه.
(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ) مِنْ مغصوبٍ، أو مسروقٍ، أو موروثٍ مجهولٍ، ونحوِه، (مِنْ صَدَاقٍ وَغَيْرِهِ)؛ كثمنِ مبيعٍ وقرضٍ، (عَلَى مَلِيءٍ) باذلٍ (أَوْ غَيْرِهِ؛ أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى)، رُوي عن عليٍّ (?)؛ لأنَّه يَقدِرُ على قبْضِهِ والانتفاعِ به، قَصَد ببقائِه عليه الفرارَ مِنَ الزَّكاةِ أو لا، ولو قَبَضَ دونَ نصابٍ زكَّاهُ.
وكذا لو كان بيدِه دونَ نصابٍ، وباقيه دَيْنٌ أو غصبٌ أو ضالٌ.
والحوالةُ به أو الإبراءُ كالقبضِ.
(وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْقِصُ النِّصَابَ)، فالدَّيْنُ وإن لم يَكُن مِن جنسِ المالِ مانعٌ مِنْ وجوبِ الزكاةِ في قدْرِه، (وَلَوْ كَانَ المَالُ) المزكَّى (ظَاهِراً)؛ كالمواشي والحبوبِ والثمارِ.
(وَكَفَّارَةٌ كَدَيْنٍ)، وكذا نذرٌ مطلقٌ، وزكاةٌ، ودينُ حجٍ وغيرِه؛ لأنَّه يجبُ قضاؤه، أشبه دينَ الآدميِّ، ولقولِه عليه السلام: «دَيْنُ الله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (?).