فإن كانت امرأةً استُحِبَّ تغطيةُ نعشِها بمِكَبَّة (?)؛ لأنَّه أسترُ لها، ويُروى أنَّ فاطمةَ صُنِعَ لها ذلك بأمْرِها (?)، ويُجعَلُ فوقَ المكَبَّةِ ثوبٌ.
وكذا إنْ كان بالميت حَدَبٌ ونحوُه.
وكُرِهَ تغطيتُه بغيرِ أبيضَ.
ولا بأس بِحَمْلِهِ على دابةٍ لغَرَضٍ صحيحٍ، كبُعْدِ قبرِه.
(وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا) دونَ الخَبَب (?)؛ لقولِه عليه السلام: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ