وللمُصَلِّي قيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عند اللهِ تعالى، وله بتمامِ دفنِها آخَرُ بشرطِ: أن لا يفارقَها مِنَ الصلاةِ حتى تُدْفَنَ.
ويسقطانِ بكافرٍ وغيرِه، كتكفينِه؛ لعدمِ اعتبارِ النيةِ.
(يُسَنُّ التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ)؛ لما روى سعيدٌ وابنُ ماجه عن أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ عن أبيه قال: «مَنِ اتَّبَعَ جنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَطَّوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ»، إسناده ثقاتٌ، إلا أنَّ أبا عُبيدةَ لم يسمعْ من أبيه (?)، لكنْ