المسيّبِ (?): «أَنَّ أَمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ» رواه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ (?)، قال أحمدُ: (أكثرُ ما سمِعتُ هذا) (?).

وتَحرمُ بعدَه، مالم تكنْ زيادةً يسيرةً.

(وَ) يُصلَّى (عَلَى غَائِبٍ) عن البلدِ، ولو دُونَ مسافةِ قصرٍ، فيجوزُ (?) صلاةُ الإمامِ والآحادِ عليه (بِالنِّيَّةِ إِلَى شَهْرٍ)؛ «لِصَلَاتِهِ عليه السلام عَلَى النَّجَاشِي» كما في المتفقِ عليه عن جابرٍ (?)، وكذا غريقٌ وأسيرٌ ونحوُهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015