بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» رواه أحمد، وأبو داود (?).
وتُسْتَحبُّ تسميتُه، فإن جُهِل أَذَكَرٌ أَمْ أُنثى سُمِّيَ بصالِحٍ لهما.
(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِعَدَم الماءِ، أو غيرِه؛ كالحرقِ، والجُذامِ، والتَّبْضِيعِ؛ (يُمِّمَ)، كالجنبِ إذا تعذَّرَ عليه الغُسْلُ، وإن تعذَّر غَسْلُ بعضِه غُسِل ما أَمْكن، ويُمِّمَ للباقي.
(وَ) يجبُ (عَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ) مِنَ الميتِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَناً)، فيلزمُه سترُ الشَّرِّ، لا إظهارُ (?) الخيرِ.
ونرجو للمحسنِ، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلا لِمَن شَهِدَ له النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ويحرُمُ سوءُ الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ.
ويستحبُ ظنُّ الخيرِ بالمسلمِ.