[عبس: 21]، قال ابنُ عباسٍ: «معناه: أكرَمَه بدَفْنِهِ» (?).
وحَمْلُهُ أيضاً فرضُ كفايةٍ، واتِّباعُه سنَّةٌ.
(وكَرِهَ الإمامُ للغاسِلِ والحفَّارِ أخذَ أُجرةٍ على عملِه، إلا أنْ يكونَ محتاجاً فيُعطى من بيتِ المالِ، فإنْ تعذَّر أُعْطِي بِقَدْر عملِه) قاله في المبدع (?).
والأفضلُ أنْ يُختارَ لتغسيلِه ثقةٌ عارفٌ بأحكامِه.
(وَأَوْلَى (?) النَّاسِ بِغُسْلِهِ: وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ أبا بكرٍ أَوْصَى أنْ تغسِّلَه امرأتُه أسماءُ (?)، وأوْصَى أنسٌ أنْ يغسِّلَه محمدُ بنُ