جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ» متفقٌ عليه (?).
والأفضلُ جماعةٌ، حتى بسَفَرٍ، ولو كان القحطُ في غيرِ أرضِهِم.
ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّررِ.
(وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامِهَا كَـ) صلاةِ (عِيدٍ)؛ قال ابنُ عباسٍ: «سُنَّةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ العِيدَيْنِ» (?).
فتسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلِّي ركعتين، يكبِّرُ في الأُولَى ستًّا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمساً، مِن غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قال ابنُ عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي العِيد»، قال الترمذي: