(إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المتخطِّي (الإِمَامَ (?) فلا يُكره؛ للحاجةِ، وأَلْحَق به في الغُنْيَةِ: المؤذنَ (?)، (أَوْ) يكونَ التخطِّي (إِلَى فُرْجَةٍ) لا يصِلُ إليها إلا به، فيَتخطَّى؛ لأنَّهم أسقطوا حقَّ أنفسِهم بتأخُّرِهم.
(وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ)، ولو عبدَه أو ولدَه الكبيرَ (فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ» متفقٌ عليه (?)، ولكن يقولُ: افسحوا، قاله في التلخيصِ (?)، (إِلَّا) الصغيرَ، و (مَنْ قَدَّمَ صَاحِباً لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)، وكذا لو جَلَس لحفظِه بدونِ إذنِه، قال في الشَّرحِ: (لأنَّ النائِبَ يقومُ باختيارِه) (?)، لكن إنْ جَلَسَ في مكانِ الإمامِ، أو طريقِ المارَّةِ، أو استقبل