وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.

ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.

(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.

ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ (?)، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.

قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعاً) (?).

وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.

وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهراً) (?).

(فَصْلٌ)

(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعاً، حكاه ابنُ المنذرِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015