وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.
ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.
(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.
ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ (?)، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.
قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعاً) (?).
وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.
وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهراً) (?).
(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعاً، حكاه ابنُ المنذرِ (?).