ويبطلها (?) كلامٌ محرمٌ ولو يسيراً.
ولا تُجزئُ بغيرِ العربيةِ مع القدرةِ.
(وَمِنْ سُنَنِهِمَا)، أي: الخطبتين:
(أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لفعلِه عليه السلامُ (?)، وهو بكسرِ الميمِ، مِن النَّبْرِ (?)، وهو الارتفاعُ، واتِّخاذُه سنةٌ مُجمعٌ عليها، قاله في شرحِ مسلمٍ (?)، ويَصْعَدُهُ على تُؤَدَةٍ (?) إلى الدرجةِ التي تلي السَّطحَ.
(أَوْ) يخطبُ على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن عَدِم المنبرَ؛ لأنَّه في معناه، عن يمينِ مُستقبِلِ القبلةِ بالمحرابِ، وإنْ خَطَب بالأرضِ فعن يسارِهم.
(وَ) أن (يُسَلِّمَ عَلَى المَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛ لقولِ جابرٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرِ سَلَّمَ» رواه ابنُ ماجه (?)، ورواه