ولزِمه استخلافُ أحدِهم، وبالعكسِ لا تَلزمُ واحداً منهم (?).

(فَإِنْ نَقَصُوا) عن الأربعين (قَبْلَ إِتْمَامِهَا)؛ لم يُتِمُّوها جمعةً؛ لفقدِ شرطِها، و (اسْتَأْنَفُوا ظُهْراً) إن لم تُمكِنْ إعادتُها جمعةً.

وإنْ بقي معه العددُ بعدَ انفضاضِ بعضِهم -ولو ممن لم يَسمعْ الخُطبةُ- ولحِقوا بهم قبلَ نَقصِهم؛ أتموا جمعةً.

(وَمَنْ) أَحْرَم في الوقتِ و (أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا)، أي: مِن الجمعةِ (رَكْعَةً؛ أَتَمَّهَا جُمُعَةً)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رواه الأثرمُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015