فلا بأس بذلك) (?).

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ)، أي: المأمومين (بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ) الصفوفَ عُرفاً بلا حاجةٍ؛ لقولِ أنسٍ: «كُنَّا نَتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (?)،

فإنْ كان الصفُّ صغيراً قدْرَ ما بين السَّاريتين فلا بأس.

وحَرُمَ بناءُ مسجدٍ يُرادُ به الضَّررُ (?) لمسجدٍ بقربِه، فيُهدمُ مسجدُ الضِّرارِ.

ويُباحُ اتخاذُ المحرابِ.

وكُرِه حضورُ مسجدٍ وجماعةٍ لمن أَكَل بصلاً ونحوَه، حتى يذهبَ ريحُه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015