السنةُ أنْ (يَقِفَ المَأْمُومُونَ) رجالاً كانوا أو نساءً، إن كانوا اثنين فأكثرَ (خَلْفَ الإِمَامِ)؛ لفعلِه (?) عليه السلامُ: «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ» (?)، ويُستثنى منه: إمامُ العراةِ يقفُ وسْطَهم وجوباً، والمرأةُ إذا أمَّت النِّساءَ تقفُ وسْطَهنَّ استحباباً، ويأتي.
(وَيَصِحُّ) وقوفُهم (مَعَهُ)، أي: مع الإمامِ (عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ)؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ صلَّى بين علقمةَ والأسودَ، وقال: «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل» رواه أحمد (?)، وقال ابنُ عبدِ البر: (لا يصحُّ رفعُه، والصحيحُ أنَّه مِن قولِ ابنِ مسعودٍ) (?).