مطلقاً؛ لما في الصحيحِ مرفوعاً: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ» (?).

ويُسنُّ قيامُ اللَّيلِ وافتتاحُه بركعتين خَفيفتين.

ووقتُه: مِن الغُروبِ إلى طلوعِ الفجرِ.

ولا يَقومُه كلَّه إلا ليلةَ عيدٍ، ويَتوجَّه: وليلةَ النِّصفِ مِن شعبانَ.

(وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى)؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» رواه الخمسةُ، وصحَّحه البخاري (?)،

و(مَثْنَى): معدولٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015