وعُلم منه: أنَّ الصَّلاةَ تَبطلُ بالكثيرِ عُرفاً منهما كغيرِهما.
(وَلَا) يَبطلُ (نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْداً)؛ لما رُوي أنَّ ابنَ الزُّبيرِ شَرِب في التَّطوعِ (?)، ولأنَّ مَدَّ النَّفلِ وإطالتَه مستحبةٌ، فيُحتاجُ معه إلى جُرعةِ ماءٍ لدفعِ العطشِ، فسومِحَ فيه كالجلوسِ.
وظاهرُه: أنه يَبطلُ بيسيرِ الأكلِ عمداً، وأنَّ الفرضَ يَبطُلُ بيسيرِ الأكلِ والشُّربِ عمداً.