الرَّحْلِ (?)؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ» رواه مسلمٌ (?)، فإن (?) كان في مسجدٍ ونحوِه (?) قَرُب مِن الجدارِ، وفي فضاءٍ (?) فإلى شيءٍ شاخصٍ، من شجرةٍ، أو بعيرٍ، أو ظهرِ إنسانٍ، أو عصا؛ «لأَنَّهُ عليه السلام صَلَّى إِلَى حَرْبَةٍ» (?)، «وَإِلَى بَعِيرٍ» رواه البخاري (?).

ويَكفي وَضْعُ العصا بين يديه عَرْضاً.

ويُستحبُّ انحرافُه عنها قليلاً.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً فَإِلَى خَطٍّ) كالهلالِ، قال في الشرحِ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015