لِعَائِشَةَ» (?)، وإن سَقَط رداؤه فله رفعُه.

(وَ) له (قَتْلُ حَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وقَمْلٍ)، وبراغيثَ ونحوِها؛ «لأَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ» رواه أبو داودَ، والترمذي وصحَّحه (?).

(فَإِنْ أَطَالَ (?)، أي: أَكْثَرَ (?) المصلِّي (الفِعْلَ عُرْفاً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَ) كان متوالِياً بـ (لَا تَفْرِيقٍ؛ بَطَلَتْ) الصَّلاةُ، (وَلَوْ) كان الفعلُ (سَهْواً) إذا كان مِن غيرِ جِنسِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه يَقطعُ الموالاةَ، ويَمنعُ مُتابعةَ الأركانِ، فإن كان لضرورةٍ لم يَقطعْها؛ كالخائفِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015