(وَ) للمأمومِ (الفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ) إذا أُرْتِجَ عليه أو غَلِط؛ لما روى أبو داودَ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ» ،