(وإِنْ كَانَ) المصلِّي (فِي ثُلَاثِيَّةٍ) كمغربٍ، (أَوْ رُبَاعِيَّةٍ) كظهرٍ، (نَهَضَ مُكَبِّراً بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ)، ولا يرفعُ يديه، (وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَـ) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ، بِالحَمْدِ)، أي: بالفاتحةِ (?) (فَقَطْ)، ويُسِرُّ بالقراءةِ.
(ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تَشَهُّدِهِ الأَخِيرِ مُتَوَرِّكاً (?))، يَفْرُش (?) رِجلَه اليسرى، وينصِبُ اليمنى (?) ويُخرِجُها (?) عن يمينِهِ، ويَجعلُ أَلْيَتَيْهِ على الأرضِ، ثم يَتشهَّدُ ويُسلِّمُ.
(وَالمَرْأَةُ مِثْلُهُ)، أي: مثلُ الرَّجلِ في جميعِ ما تقدَّم، حتى رفعِ اليدين، (لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا) في ركوعٍ وسجودٍ وغيرِهما، فلا تَتجافى، (وَتسْدلُ (?) رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا) إذا جَلَسَت، وهو