ولا يُشَبِّكُ أصابعَه، ولا يَخوضُ في حديثِ الدِّنيا، ويجلسُ مستقبلَ القبلةِ.

و(يُسَنُّ) للإمامِ فالمأمومِ (?) (القِيَامُ عِنْدَ) قولِ المقيمِ: («قَدْ» مِنْ إِقَامَتِهَا)، أي: مِن (قد قامت الصَّلاةُ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» رواه ابنُ أبي أوفى (?)، وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ، وإلَّا قام عند رؤيتِهِ.

ولا يُحْرِمُ الإمامُ حتى تَفْرُغَ الإقامةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015