قطعِها: فإن لم يَكُن أتى بشيءٍ مِن أعمالِ (?) الصلاةِ بَنَى، وإن عَمِل مع الشكِّ عملاً استأنف.

وبعدَ الفراغِ لا أثَرَ للشكِّ.

(وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَرِدٌ) أو مأمومٌ (فَرْضَهُ نَفْلاً فِي وَقْتِهِ المُتَّسِعِ؛ جَازَ)؛ لأنَّه إكمالٌ في المعنى؛ كنَقْضِ المسجدِ للإصلاحِ، لكن يُكره لغيرِ غرضٍ صحيحٍ، مثلَ أن يُحرِمَ مُنفرداً، فيريدُ الصلاةَ في جماعةٍ.

ونصُّ أحمدَ فيمن صلَّى ركعةً مِن فريضةٍ منفرداً، ثم حَضَر الإمامُ وأقيمت الصلاةُ: (يقطعُ صلاتَه، ويدخلُ معهم) (?)، يَتخرَّجُ منه: قطعُ النافلةِ بحضورِ الجماعةِ بطريقِ الأَوْلى.

(وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ) مِن غيرِ تحريمةٍ (مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ) آخرَ؛ (بَطَلَا)؛ لأنَّه قَطَع نيةَ الأُولى (?)، ولم يَنو الثانيةَ (?) مِن أوَّله.

وإن نوى الثاني من أوَّلِه بتكبيرةِ إحرامٍ صحَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015