تغطيةِ الفمِ تشبُّهٌ بفعلِ المجوسِ عند عبادتِهِم النِّيرانِ.
(وَ) يُكره فيها (كَفُّ كُمِّهِ)، أي: أن يكفَّه عن السُّجودِ معه، (وَلَفُّهُ)، أي: لفُّ كُمِّه بلا سببٍ؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا أَكُفَّ شَعْراً وَلَا ثَوْباً» متفقٌ عليه (?).
(وَ) يُكره فيها (شَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ) (?)، أي: بما يُشبِه شدَّ (?) الزُّنَّارِ؛ لما فيه مِن التَّشبُّهِ بأهلِ الكتابِ، وفي الحديثِ (?): «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ (?).