ويُقبَلُ في داءِ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ طبيبٌ وبيطارٌ؛ واحدٌ مع عدمِ غيرِه، فإن لم يَتعَذَّرْ فاثنان.
(ومَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (?) غالِباً؛ (كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ)، أي: صراخِ المولودِ عندَ الولادةِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كالرَّتَقِ، والقَرَنِ، والعَفَلِ، وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعرسٍ ونحوِهما مما لا يَحضُرُهُ رِجالٌ؛ (يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ)؛ لحديثِ حُذيفةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ وَحْدَهَا»، ذَكَرَهُ الفقهاءُ في كتبِهم (?)،
وروى أبو الخطابِ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ