(الثَّالِثُ: الكَلَامُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ)؛ لأنَّ الشهادةَ يُعتبَرُ فيها اليقينُ، (إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا) الأخرسُ (بِخَطِّهِ) فتُقبَلُ.
(الرَّابِعُ: الإِسْلَامُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، فلا تُقبَلُ مِن كافرٍ ولو على مثلِه، إلا في سَفرٍ على وَصيَّةِ مسلمٍ أو كافرٍ، فتُقبَلُ مِن رجلَيْنِ كتَابِيَّيْنِ عند عدمِ غيرِهِما.
(الخَامِسُ: الحِفْظُ)، فلا تُقبَلُ مِن مُغَفَّلٍ (?)، ومَعروفٍ بكثرةِ سهوٍ وغَلَطٍ (?)؛ لأنَّه لا تحصُلُ الثقةُ بقولِه.
(السَّادِسُ: العَدَالَةُ)، وهي لغةً: الاستقامةُ، مِن العَدْلِ ضدُّ الجورِ، وشَرعاً: استواءُ أحوالِه في دينِه، واعتدالُ أقوالِه وأفعالِه.
(وَيُعْتَبَرُ لَهَا)، أي: للعدالةِ (شَيْئَانِ):
أحدُهُما: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ) نَوعانِ:
أحدُهُما: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ)، أي: الصلواتِ الخمسِ والجمعةِ